Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 401

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

ولي الصغير يحتاط له ويحفظ عليه.

وأما حفظ النسب؛ فهو موكول إلى الزوج مؤتمن عليه، ألا ترى أنه يمكن مع حضور الشهود أن ينفي الولد باللعان بعد أن يدعي أنها زنت، وينفي حملها منه، فلم ينفع الشهود في العقد شيئًا، فثبت بهذا أن النسب موكول فيه إلى أمانته، فهو إذا عقد النكاح؛ ثبت الفراش في الحكم، ولزمه ما يلحق به من الولد فإن أرادا الاحتياط؛ أشهدا على العقد عند وقوعه أو بعده، وإن لم يشهد؛ فإن العقد يظهر بالدخول والخروج، أو بإشادته.

وعلى أن هذا يلزم في شراء السراري التي يبتغى منهن الأولاد، فيجب أن يفتقر العقد في ابتياعهن إلى الشهود لما ذكرتم.

فإن قيل: العقد في الشراء لا يصير به فراشا، وإنما هو بإقداره بالوطء، وعند النكاح يثبت له الفراش.

قيل: الفرق بينهما من هذا الوجه لا يقنع فيما قلنا من باب النسب، ألا ترى أنه لو قال بعد أن عقد الشراء وأشهد على العقد في حضوره: ما وطئتها، والحمل ليس مني؛ لكان له أن يلاعن، ولو قال في الأمة: ما وطئتها، والولد ليس مني؛ لا ينفى عنه، وقد يجوز أن يكون كاذبا فيهما جميعًا، ومن استجاز واستحل أن ينفي ولد الأمة بقوله: ما وطئتها؛ استحل أن يلاعن وينفي ولد الحرة، فلما لم يفتقر عقد شراء الأمة إلى الإشهاد؛ فكذلك النكاح، والنسب يكون منهما جميعًا.

فإن قيل: فإن الوطء في النكاح على [صورة] (¬١) الوطء في الزنا، ولو

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 401 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.