Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 403

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

شرط اشترط إلا وهو يقارن العقد، لا يتقدمه، ولا يتأخر عنه.

قيل: فعلى موضوعكم التواصي بالكتمان أولى؛ لأنَّهُ قد يتقدم العقد ويقارنه ويتأخر عنه؛ لأنهم لو تواصوا بكتمانه قبل عقده، وعقدوه على هذا الشَّرط؛ فسخناه، كما [نفسخه] (¬١) إذا شرطوه بعد عقده في مجلسهم، والشهادة إن كانت قولهم "اشهدوه"؛ فهو كقولهم عند الفراغ من العقد: اكتموا العقد، فإن كان إنما هو حضور الشهود العقد؛ فهو كقولهم للشهود: هو ذا نعقد [فتكتمون] (¬٢) علينا، أو يشترطون هذا مع الولي قبل حضور الشهود والعقد، فالتواصي بالكتمان أبلغ من ترك الإشهاد.

على أن التواصي بالكتمان يخرج العقد من موضوعه؛ لأن موضوع العقد في الشريعة إما على إشادته كما قال ﷺ: "أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال" (¬٣)، أو بعقده بلا إعلان فإنه يظهر وينتشر، وإذا تواصوا بكتمانه؛ فقد بالغوا وتناهوا في المخالفة، فلو أشهدوا وتواصوا مع الشهود بكتمانه؛ فسخناه، كما يتواصون بكتمانه وإن لم يشهدوا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 403 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.