Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 415

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أنه يحتاج إلى دلالة تدل على أن المرأة داخلة فيه حتَّى يغلب التذكير، وإلا فالأصل إذا تجرد تناول الذكران حتَّى يقوم دليلٌ (¬١).

وجواب آخر: وهو أن هذا يمكن إذا قال: "وأشهدوا عدلا أو ذَوي عدل أو شهودا"؛ لأن الرجل والمرأتين ثلاثة في العدد، فلما قال: ﴿ذَوَىْ عَدْلٍ﴾؛ علم أنه أراد شخصين، [فلو] (¬٢) أراد الذكر والأنثى؛ لكان يقتضي رجلا وامرأة واحدة حتَّى يكونا ذوي عدل، ويغلب المذكر على المؤنث.

وجواب آخر وهو أن قوله ﵇: "بولي وشاهدي بولي" (¬٣) عبارة عن شخصين، كل واحد منهما على انفراده، بانفرادهما شخصان لا يتناولهما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 415 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.