Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 437

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

يكون مما يطرأ له من الفوائد، أو بأن لا يلزموه النفقة، أو ترضون بها في ذمته، ألا ترى أن الحر الصانع المكتسب إنما يتزوج رجاء أن يجد ما ينفق مما لا يتعلق بحقوق غيره، فإن وجد ما ينفق؛ وإلا كانت الزوجة بالخيار بين أن تصبر عليه، أو تطالبه بالفرقة، وإن كان في يده شيء للناس؛ لم ينفق منه إلا بإذنهم، فكذلك العبد مكاسبه لسيده، فإن أذن له في النفقة من مكاسبه؛ فذاك، وإلا كانت الزوجة بالخيار أن تصبر عليه، أو تطالبه بالطلاق إن لم يجد.

وأما قولهم: "إن تعلق النفقة بذمته يمنع الاستمتاع"؛ فليس كذلك؛ لأن الزوجة تدخل على أحد أمرين: إما أن ترضى بذمته فلا تمنعه الاستمتاع، أو لا ترضى؛ فهو كالحر إذا لم يجد ما ينفق.

على أننا لو قلنا: إن الزوجة إذا رضيت بالعبد وهي تعلم أنه لا يملك شيئًا، وإنما ينفق مما يستفيده من غير مكاسبه؛ فإن لم يجد شيئًا فليس [لها] (¬١) أن تمنعه الاستمتاع، وهذا كما نقوله فيمن تزوجت بسائل يتكفف الناس، وهي تعلم ذلك، فليس لها أن تمنعه نفسها إذا لم يفتح له بما ينفقه؛ [لأنّها] (¬٢) على هذا دخلت، وكذلك نقول في زوجة العبد: إنها تدخل على هذا، فسقط ما ذكروه.

وهذا كما نقول في السيد إذا زوج أمته فإنه [يحرمها] (¬٣) واستعمال حركاتها في النهار وليس عليه أن يثويها مع زوجها نهارا وليلا من أن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 437 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.