* مَسْألة (١٥):
إذا قالت له أمته: أعتقني على أن أنكحك، واجعل عتقي صداقي، فأعتقها؛ فإنها بالخيار في أن تتزوج به أو تدع (¬١).
وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يجب عليها أن تتزوج به إذا أعتقها على هذا الشَّرط (¬٢).
وقد حكي أنه مذهب أحمد، وداود (¬٣).
وأصحاب أحمد يحكون خلاف هذا ويقولون: إنها إذا استدعت منه عتقها بشرط أن يتزوجها ويكون عتقها صداقها؛ فبنفس قول السيد "أعتقتك"؛ تُعتق، وينعقد النكاح (¬٤).
وبمثل قولنا قال أبو حنيفة والشافعي (¬٥).
والدليل لنا على الأوزاعي؛ أن الفروج في الأصل محظورة حتى يقوم دليل.
والثاني: أنه لا يجب على المرأة شيء إلا بدليل، فمن قال: يجب عليها أن تتزوج به؛ فعليه الدليل.