Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 439

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

* مَسْألة (١٥):

إذا قالت له أمته: أعتقني على أن أنكحك، واجعل عتقي صداقي، فأعتقها؛ فإنها بالخيار في أن تتزوج به أو تدع (¬١).

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يجب عليها أن تتزوج به إذا أعتقها على هذا الشَّرط (¬٢).

وقد حكي أنه مذهب أحمد، وداود (¬٣).

وأصحاب أحمد يحكون خلاف هذا ويقولون: إنها إذا استدعت منه عتقها بشرط أن يتزوجها ويكون عتقها صداقها؛ فبنفس قول السيد "أعتقتك"؛ تُعتق، وينعقد النكاح (¬٤).

وبمثل قولنا قال أبو حنيفة والشافعي (¬٥).

والدليل لنا على الأوزاعي؛ أن الفروج في الأصل محظورة حتى يقوم دليل.

والثاني: أنه لا يجب على المرأة شيء إلا بدليل، فمن قال: يجب عليها أن تتزوج به؛ فعليه الدليل.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 439 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.