Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 441

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

اخترت المقام على زوجي العبد؛ لم يلزمها، فكان لها بعد العتق أن تفارقه أو تقيم معه، وفارق هذا الخياطة لأنَّهُ فعل، والأفعال على الصفات تثبت في الذمم على ما بينا، والعقود لا تثبت في الذمم كما بينا.

والدليل على أحمد وداود وهو أن يقال: إن العتق إزالة ملك، وإزالة الملك عن شيء لا يتضمن ملكه واستباحته، والدلالة عليه سائر الأصول، ألا ترى أنه لو باع أمته أو وهبها هبة صحيحة؛ لم يتضمن بيعه وهبته ملكها، واستباحتها، والاستمتاع بها، كذلك أيضًا ما دامت في رقه هو مالك للاستمتاع، فإذا قال: أعتقتك؛ فقد زال ملكه عن رقبتها، والاستمتاع بها لا يجوز أن يتملكه بها.

ولنا أيضًا قول النبي ﵇: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق" (¬١).

وهذا الشَّرط ليس في كتاب الله.

فإن قيل: فقد قال ﵇: "المؤمنون على شروطهم وعند شروطهم" (¬٢).

قيل: إذا كان هذا الشَّرط في كتاب الله؛ لأنَّهُ ﵇ قد أبطل كل شرط ليس في كتاب الله ﷿.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٣)؛ أي بأحكامها، وهذه قد عقدت بالشرط على نفسها، وكذلك هو أيضًا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 441 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.