Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 447

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

أن ابنها أولى من أبيها بإنكاحها.

ونستدل عليه بعد هذا (¬١)، فقد استمر ما نقصده من قوة التعصيب في النكاح في الأخ على الجد.

فإن قيل: فإن أمر النكاح مبنيّ على التعصيب والشفقة، والجد أشفق من الأخ، ألا ترى أن الأب أولى من كل ولي لهذا المعنى، فهو في طلب الحظ لها أقوى من الجد (¬٢)، فكذلك يجب أن يكون الجد أولى من الأخ بهذا المعنى.

قيل: الأخ أغير على أخته من جدها في طلب الحظ والاحتياط لها أكثر من الجد، وليس أمر النكاح مبنيا على الشفقة، وإنما هو مبنيّ على طلب الكفاءة، ولئلا يدخل العار، والأخ أبلغ في الغيرة على أخته من جدها، فهو محتاط لها في الكفاية أكثر من احتياط الجد، ولهذا المعنى اختص الأب في بنته.

فإن قيل: فإن للأب تعصيبا وولادة، والجد كذلك، فلما كان الأب أولى من الأخ؛ كان كذلك الجد.

قيل: الأب له تعصيب وولادة محضة، يحوز [بها] (¬٣) الميراث والولاء مع وجود الأخ، والجد ليس كذلك، فلما استوى حكم الجد مع الأخ في الميراث وقوي تعصيب الأخ -لأنَّهُ يحوز الولاء دون الجد عندنا-؛ كان أولى بإنكاحها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 447 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.