Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 514

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٢)

فبينت عائشة ﵂ أنهم مُنعوا من التزويج بهن لأجل أنهم لا يقسطون في صداقهن، فعلم أنهم إذا عدلوا في الصداق؛ جاز لهم أن ينكحوهن (¬١).

فإن قيل: لعمري إن مفهوم ذلك أنهم إذا أقسطوا لهن في الصداق؛ جاز أن ينكحوهن، ونحن نقول: يجوز أن يُنكحها، ولكن معنى يُنكحها أن يقبل نكاحها، ولم نقل يقبل نكاحها من نفسه أو من غيره.

قيل: الظاهر لم يفرق بين أن يقبل من نفسه أو من غيره، فمن فرق بينهما؛ احتاج إلى دليل، ولولا أن القبول من نفسه لم ينه عن ذلك إذا لم يقسط في المهر؛ لأن غيره لا يزوجه إذا نقص من المهر؛ لأنه لا يخلو إذا كانت في حجره من أن يرد أمرها إلى غيره سوى الحاكم؛ فإنه يكون واليًا من قبله يزوجه بولايته، فيجيء من هذا جوازه من نفسه، أو يزوجه الحاكم، فالحاكم العدل [يقسط] (¬٢) في صداقها، فعلم أنهم نهوا أن يزوجوا أنفسهم بهن إذا لم يقسطوا في صداقهن، وأنهم إذا عدلوا؛ جاز ذلك.

فإن قيل: إنها لا تسمى يتيمة إلا قبل البلوغ، ولا يجوز للولي أن يزوج يتيمة قبل البلوغ من نفسه ولا من غيره (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 514 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.