Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 517

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٢)

من نفسه؛ لأن التهمة لا تنحسم فيه، كذلك النكاح.

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الوكيل لو قال للموكل: هو ذا أبيعها من نفسي بكذا وكذا، ورضي الموكل؛ جاز ذلك.

فإن قيل: فإنه لا يصح أن يكون بائعًا مشتريًا.

قيل: بل يصح أن يبيع حق غيره من نفسه بإذنه، ويصح بيعه حقه من نفسه لغيره، كالأب يبيع حقه من ابنه الصغير، وهو البائع، وهو القابل للشراء، وكذلك يبيع حق يتيم في حجره ليتيم آخر في حجره، وهو البائع المشتري.

فإن قيل: فقد روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "كل نكاح لم يحضره أربع؛ فهو سفاح: خاطب، وولي، وشاهدان" (¬١).

فحكم ببطلان النكاح إذا لم يكن خاطب وولي، فإذا زوجها الولي من نفسه حصل خاطبًا هو ولي، وليس بخاطب وولي.

قيل: إن صح الحديث؛ فإنه ﷺ ولم يقل بحضرة أربعة أشخاص، وإنما قال: "بحضرة أربع"، فأراد إن حصل فيه أربعة معان، والخاطب الولي فيه معنيان (١٣٤).

ويحتمل أن يتوجه إلى نكاح يكون الخاطب غير الولي، أما إذا كان الخاطب هو الموالي؛ جاز؛ بدليل تزويج النبي ﷺ، وبدليل القياس.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 517 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.