Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 270

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: الكلام في وجوب أدلة السمع
  3. فصل في الإجماع

فيحتمل أن تكون الآية عامة في العلماء وأمراء السرايا (¬١)، [على أن أمراء السرايا من جملة العلماء؛ لأنه لم يكن يولى عليهم إلا علماء الصحابة وفقهاؤهم (¬٢)، فأمر الله تعالى بالرد إليهم واتباع سبيلهم، فصح أنهم حجة لا يجوز خلافهم] (¬٣).

فهذه أصول السمع، وأصلها كلها في الكتاب كما [قد] (¬٤) رأيت، وهي [كلها] (¬٥) مضافة إلى بيان الكتاب لقوله تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى﴾ (¬٦).

و [قوله] (¬٧): ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (¬٨).

وعلى هذا إضافة ما أجمع عليه مما لا يوجد في الكتاب نصًّا ولا في السنة (¬٩)؛ لأن الكتاب أمر بقبول ذلك كله، [فوجبت حجة جميعه] (¬١٠)، وهكذا تقليد من لزم تقليده من أولي الأمر، [وهم العلماء كما ذكرنا] (¬١١).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 270 (SanadKitab #1566, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.