Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 531

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٣)

وكيت، ولما كانت رقبتها وهي حرة لا يصح (¬١).

على أن قوله: "وهبتها لك على صداق كذا" إنما يقصد به المنافع كالنكاح.

وقولهم: "إنه لو صح؛ لكان معنى "زوجتك" أنه لفظ لا ينعقد به غير النكاح، فلو قلنا: إنهم لو قصدوا البيع بأن يقول: قد أنكحتك هذا الثوب بكذا وكذا درهمًا، وعُلم قصدهم لانعقد البيع؛ لم [يبق] (¬٢) منهم شيء.

ولو قلنا ما قالوه أيضًا؛ لم يمتنع أن يكون لفظ النكاح بالنكاح أخص من الهبة، (١٤٢) ثم تقاس عليه الهبة بعلة صحيحة، فتكون علتنا أولى؛ لأنها متعدية إلى ما اختلفنا فيه.

وأما الإجارة والعارية؛ فقد ذكرنا أنه لفظ لا يقتضي التمليك مؤبدًا؛ لأنها إن لم تقيد بمدة في الإجارة؛ لم يصح الرد بعد انتفاع.

فإن قيل: قولكم: "إن النكاح كالطلاق في أنه يقع بالصريح والكناية"؛ ومعاذ الله، وليس كالطلاق؛ لأن النكاح تمليك، والطلاق [يرفع] (¬٣) التمليك ويحُل العقد.

على أن الفرق بين الطلاق وعقد النكاح واضح، وهو أن الطلاق يقع بالشرط والصفة، فصح وقوعه بالكناية، والنكاح لم ينعقد بالصفة [والشرط] (¬٤)،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 531 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.