Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 548

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٥)

له ذلك، فلما كان للحر أن يتزوج أربعًا؛ كان العبد مثله.

وأيضًا فإن العبد مسلم سليم من الآفات، فجاز أن يكون له أربع، مع كونه بالغًا، عاقلًا؛ كالحر.

أو نقول: هو ذكر مسلم، فما جاز للحر من ذلك؛ جاز له مثله.

وأيضًا فإن هذه المسألة لا تخلو أن تكون أصلًا أو فرعًا، وقد ثبت أنها ليست بأصل بحصول الخلاف فيها، وأنه لا نص عليها، فوجب أن تكون فرعًا أصلها الحر.

وأيضًا فإن الأمر في الأنكحة المقصود منها الإعفاف، وتحصين الفروج، وابتغاء النسل، وهذا يستوي فيه الحر والعبد.

وأيضًا فإن الحر والعبد قد استويا في شرائط النكاح، فيجب أن يستويا في العدد.

فإن قيل: فقد قال تعالى (١٥٠): ﴿هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ (¬١).

فنفى الله تعالى المساواة بيننا وبين ملك أيماننا، فيقتضي نفي المساواة بيننا من جميع الوجوه؛ لأنه تعالى أراد: أن عبيدكم لما لم يساووكم فيما رزقناكم؛ كذلك أنتم لا تساووني فيما أملكه.

قيل: إنما أراد نفي المساواة في الملك، ألا ترى إلى قوله: ﴿تَخَافُونَهُمْ

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 548 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.