Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 550

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٥)

نكاحه على ذلك. (١٥١)

فإن قيل: فقد ساوى الحر في العقد.

قيل: كما ساوت الأمة الحرة في التزويج بحر وعبد، ولم تقصر الآية على عبد دون حر.

ثم لو ثبت العموم في نفي المساواة؛ لم يمتنع تخصيصه بدليل، وقد ذكرنا أدلة.

فإن قيل: فإن المسألة فيها إجماع الصحابة وهو العمدة؛ لأنه روي عن علي ﵁ أنه قال: "ينكح العبد اثنتين" (¬١).

وروي عن عمره ﵁ أنه قال: "ينكح العبد اثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين" (¬٢).

وروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: "لا ينكح العبد إلا اثنتين" (¬٣).

فحصل من هؤلاء الثلاثة أنه لا ينكح إلا ثنتين (¬٤).

وروى [ليث بن أبي سليم] (¬٥) عن الحكم: "أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين" (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 550 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.