Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 558

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٦)

فإن قيل: فإننا لا نسلم أن هذا الجمع حرم بعقد النكاح؛ لأنه حرم عندنا بالفراش لا بالعقد.

قيل: الجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن الفراش يزول بالطلاق الثلاث وبالبينونة، يدل على ذلك أنها لو حملت في حال عدتها ووضعته بعد انقضاء عدتها وبعد أكثر [مدة] (¬١) الحمل؛ لم يلحق به، فلو كانت فراشًا له وهي في العدة بعد البينونة؛ لوجب أن يلحق به ولدها إذا حملته في العدة، لأن معنى قولنا "إنها فراش له"؛ أي إنها متى حملت في حال هي فيها فراش له؛ لحقه.

والجواب الثاني: هو أن هذا التحريم لو كان يثبت بالفراش لا بالعقد؛ لوجب أن لا يثبت في موضع لا يوصف بأنه فراش، وهو الصغيرة بنت يومها، فلما اتفقنا على أنه إذا عقد على صغيرة بنت يومها أنه قد حرم عليه أن يعقد على أختها وإن كانت غير موصوفة بأنها فراش له؛ لأن الفراش ما يلحق فيه النسب، والصغيرة لا تحمل أصلًا، فلا توصف بأنها فراش له.

وعلى أن نفس العقد عندهم كناية عن الفراش؛ لأنه لو عقد على امرأة بحضرة الحاكم، ثم لم [يتزوج] (¬٢) حتى طلقها بحضرته، فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد الذي قد تعقبه (١٥٦) الطلاق؛ لحق به، وهذا عندنا لا يلحق به حتى [] (¬٣) كعقد الصغير الذي لا يولد له.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 558 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.