Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 582

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٩)

فرق بين السليم والمجنون في حال الصغر، ومع جواز أن يبلغ السليم صغيرًا يجوز أن يحدث له الجنون قبل بلوغه، كما يجوز أن يحدث للمجنون الصحة قبل بلوغه، فقد استويا، فما جاز لأحدهما في الحال من النظر والمصلحة؛ جاز للآخر مثله. والله أعلم.

مسألة (٢٩):

خُطبة النكاح ليست بواجبة عندنا (¬١) وعند جميع الفقهاء (¬٢).

إلا داود فإنه قال: هي واجبة (¬٣).

واحتج بأن النبي ﷺ خطب حين زوج فاطمة ﵂ (¬٤)، وأفعاله على الوجوب.

وقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (¬٥). (١٦٩)

وقال ﵇: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو مردود" (¬٦)، وقد عمل

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 582 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.