Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 584

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٩)

فجعل شرطه حصول الولي، ولم يقل: "لا نكاح إلا بخطبة".

ولنا أيضًا سائر الظواهر التي ذكرناها في المسألة المتقدمة من الكتاب والسنة، ليس في شيء من ذلك ذكر الخطبة.

وقوله ﷺ: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" (¬١).

ولم ينقل عنه أنه خطب (¬٢)، وتزويجه سنة كأفعاله، فينبغي أن يتبع في الواجب والسنة والإباحة.

وأيضًا فإنه عقد معاوضة فلا يفتقر في صحته إلى خطبة، دليله سائر العقود.

أو نقول: هو عقد على منفعة فأشبه الإجارة.

فأما خطبته ﷺ في تزويج فاطمة ﵍؛ فمحمول على الاستحباب والفضل؛ بدليل أنه قد ترك الخطبة في قوله "قد زوجتكها بما معك من القرآن" (¬٣)، وبدليل القياس.

وقوله ﵇: "كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بحمد الله فهو أبتر" (¬٤)؛ أي مقطوع أي ناقص، فلم يدل على أن العقد لا يتم وإن كان أبتر؛ لأنه ﵇ قد زوج ولم يخطب.

فإن قيل: عقد النكاح مخصوص من بين العقود بالولي في جميعه،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 584 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.