وروي عن علي ﵁ (¬١) وابن الزبير (¬٢) أن أمهات النساء لا يحرمن إلا بالعقد والدخول بها، فأما بمجرد العقد؛ فلا.
وبه قال مجاهد (¬٣).
وقال زيد بن ثابت: إن طلقها قبل الدخول؛ جاز له أن يتزوج بأمها، وإن ماتت قبل الدخول؛ لم يجز (¬٤).
وجعل الموت كالدخول.
والدليل لقولنا أن الفروج في الأصل محظورة إلا بدليل، ولم يقم دليل على تزوج الأم بعد العقد على البنت.
وأيضًا ما روى عبد الله بن المبارك، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: "من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ حرمت عليه أمها، ولم تحرم عليه بنتها" (¬٥).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 608 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2684)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.