Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 614

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣٣)

بصفة النكاح دون الدخول، أصله زوجة الأب وحليلة الابن، لا خلاف أنهم يحرمن بالعقد، كذلك أمهات النساء.

ونقول أيضًا: قد وجد العقد على البنت، فيجب أن يحرم العقد على الأم، دليله إذا كان قد دخل بالبنت.

فإن قيل: فإننا نقيسه على الربيبة بعلة أنه تحريم يثبت من جهة الزوجية، فوجب أن لا يثبت تحريمه إلا بعد الوطء.

قيل: هذا منتقض بزوجة الأب وحليلة الابن.

على أن قياسنا أولى؛ لأنه أحوط، ولأنه يستند إلى الظاهر المبهم، وبالله التوفيق.

فإن استدلوا بالظواهر في إباحة النكاح مثل قوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬١) وبقوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ (¬٢) و"لا نكاح إلا بولي" (¬٣)، وما أشبه ذلك.

قيل: التحريم من قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ يقضي عليه.

فإن تكلموا على الآية بما حكيناه عنهم من شرط الدخول؛ أُورد عليهم ما ذكرناه. والله الموفق (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 614 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.