Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 10

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (١)

قيل: هذا غلط؛ لأن عطية من كبار التابعين قد روى عنه الناس (¬١).

فإن قيل: فإنه تفرد بروايته، وهذا (¬١) يُحتاج إلى معرفته، والجماعة من الصحابة يحتاج إليه، فلو كان هذا أمر قد حده رسول الله ﷺ؛ لم يخف على جماعة الصحابة، ولرواه منهم [غير] (¬٢) واحد، مع حاجتهم إليه في غزواتهم، وكان ترك النقل فيه دلالة على ضعفه.

وأيضًا فإنه روي متن الحديثين مختلفًا؛ فروي: "أنه أمر بقتل من أنبت" (¬٣).

وروي: "أنه أمر بقتل من جرت عليه المواسي" (¬٤).

وهذه ألفاظ مختلفة يحتمل أن يكون جعل جريان المواسي دلالة على اعتبار مقدار ثماني عشرة (¬٥) سنة؛ لأن ذلك يحصل في هذا القدر من المدة، ويحتمل غيره، فسقط التعلق به (¬٦).

قيل: أما قولكم: إن عطية تفرد بروايته، والجماعة من الصحابة يحتاج

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 10 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.