Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 26

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (١)
  3. فصل

ما بلغت حد القتال، فكيف ولم ينقل قوله ﵇ في ذلك، فقول ابن عمر ليس بشرع، فأحسن أحواله أن يحمل قوله: "إن النبي ﵇ ردني لأني لم أبلغ، وأجازني لأني بلغت" على الحال التي جرت من القتال (¬١).

وعلى أنه يجوز أن يكون ابن عمر بلغ في الخمس عشرة سنة إما بالحلم، أو بالإنبات؛ لأن قوله: "بلغت" مفهوم بقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ (¬٢)، ولم يعلق بالسن، فقول القائل: "بلغت" إذا أطلقه؛ لا يعقل منه بلوغ خمس عشرة سنة، وإنما هو عبارة عما يكون به، ولا يكون بالغًا إلا بما ذكره الله تعالى أو رسوله ﵇، ولم يذكر الله تعالى ولا رسوله ﵇ السن، ولا أنه علامة البلوغ، فلم يكن الحكم [متعلقًا] (¬٣) به.

فإن قيل: فقد روى أنس أن النبي ﵇ قال: "إذا كان للغلام خمس عشرة سنة؛ كتب ما له وما (١٢) عليه من الحدود" (¬٤).

وهذا نص.

قيل: هذا خبر محال لا يعرف، ولا يعمل عليه.

وقوله: "كتب ما له وما عليه" يفيد أن له شيئًا، وعليه شيء؛ حتى يكتب

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 26 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.