مسألة (٢):
(١٣) وإذا بلغ اليتيم وكان ضابطًا لماله، يحسن التصرف فيه، ولا يبذره؛ سلم إليه وإن كان غير مرضي في دينه، فإن لم يكن مصلحًا لماله، ولا ضابطًا له، - وهو عدل في دينه -؛ لم يسلم إليه (¬١).
وبه قال أبو حنيفة، ولكنه يقول: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة؛ دفع إليه ماله وإن كان غير ضابط؛ لأنه لا يرى الحجر ابتداء على البالغ وإن كان مفسدًا لماله.
وتبعه زفر.
وبقولنا قال أبو يوسف، ومحمد، وإسحاق، وأنه لا يدفع ماله حتى يكون ضابطًا له غير مبذر (¬٢).
وقال الشافعي: لا يدفع إليه ماله حتى يكون عدلًا في دينه غير فاسق، ويكون ضابطًا لماله غير مبذر له (¬٣).
فحصل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة فيه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة.
وحصل الخلاف مع الشافعي في أنه لا يفك حجره إلا بشرطين: هما