Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 44

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (٢)
  3. فصل

وقال أبو حنيفة والشافعي (¬١): يدفع إليها مالها وينفك حجرها، وإن لم تتزوج (¬٢).

فالدليل لقولنا قوله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا (٢٤) النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (¬٣).

وحقيقة بلوغ النكاح هو أن تتزوج حتى تحصل منكوحة ثم يؤنس رشدها.

فإن قيل: إنما أراد بلوغ حال يصلح أن تنكح فيها.

قيل: لم يقل: "حتى إذا بلغوا وقت النكاح ولا حال النكاح"، وإنما قال: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾.

وعلى أنه جعل إيناس الرشد بالاختبار قبل حال النكاح كما يكون قبل الحلم.

فإن قيل: لو أراد نفس النكاح؛ لكان يقول: "حتى إذا نُكِحوا".

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 44 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.