Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 67

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (٥)

يملك زوجها عصمتها.

فإن قيل: فإننا نحمل الخبر الذي رواه عمرو بن شعيب (¬١) [على] (¬٢) امرأة زوجها وليها وهي في حجره.

قيل: هذا غلط؛ لأنها إن كانت في [الحجر] (¬٣) فائدة لها في التصرف لا يصح (¬٤)، والنبي ﵇ قال: "لا تتصرف إلا بإذنه" (¬٥) علم أنه لا فائدة فيه؛ لأن المرأة والرجل إذا كانا في الحجر بمنزلة سواء، فلا فائدة في تخصيصه المرأة بذلك، والله أعلم.

مَسْألة (٥):

وإذا قلنا إن [البالغ] (¬٦) إذا [بذر] (¬٧) ماله حجر عليه؛ فإنه لا يكون محجورًا عليه إلا بحكم الحاكم (¬٨).

وبه قال الشافعي وأبو يوسف (¬٩).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 67 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.