يملك زوجها عصمتها.
فإن قيل: فإننا نحمل الخبر الذي رواه عمرو بن شعيب (¬١) [على] (¬٢) امرأة زوجها وليها وهي في حجره.
قيل: هذا غلط؛ لأنها إن كانت في [الحجر] (¬٣) فائدة لها في التصرف لا يصح (¬٤)، والنبي ﵇ قال: "لا تتصرف إلا بإذنه" (¬٥) علم أنه لا فائدة فيه؛ لأن المرأة والرجل إذا كانا في الحجر بمنزلة سواء، فلا فائدة في تخصيصه المرأة بذلك، والله أعلم.
مَسْألة (٥):
وإذا قلنا إن [البالغ] (¬٦) إذا [بذر] (¬٧) ماله حجر عليه؛ فإنه لا يكون محجورًا عليه إلا بحكم الحاكم (¬٨).
وبه قال الشافعي وأبو يوسف (¬٩).