Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 73

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (٨)

مَسْألة (٨):

إذا كان [الوصي] (¬١) أو الأمين فقيرًا؛ جاز أن يأكل من مال اليتيم بمقدار إجارة مثله (¬٢).

وبه قال الشافعي (¬٣).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له تناول شيء من ماله (¬٤).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٥).

وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (¬٦).

وإذا كان قيِّما بأمره، وناظرًا في مصالحه، وكان محتاجًا؛ فمِن التي هي أحسن أن يأكل بالمعروف (٤٣) كما قال الله تعالى، عوضًا عن نظره وانقطاعه عن معاشه، مع كونه أمينًا محتاطًا لليتيم.

وأيضًا فإن هذا وإن كان من فعل المعروف؛ فإنه يجوز أن يأخذ عليه عوضًا، ألا ترى أن الله تعالى جعل للعاملين على الصدقات قسطًا من الصدقات

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 73 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.