والصرف (¬١) وإن اختلفا في الاسم، ألا ترى إلى قوله ﵇: "لا تبع ما ليس عندك" (¬٢) يتناول كل بيع، واستثنى منه وخص السلم فقال: "فأرخص في السلم" (¬٣).
فعلم أنه داخل تحت اسم البيع، وكذلك الصرف هو بيع (٥٣) الذهب بمثله أو بالفضة، فلو قال: بعتك هذا الدينار بهذه الدراهم؛ كان كقوله: صرفت منك هذا الدينار بهذه الدراهم.
وأيضًا فإن الصلح يقصد به [الحط] (¬٤)؛ فلا يكون في معنى البياعات [كالبراءة] (¬٥).
وأيضًا فإنه يراد به التخفيف والتسهيل كالعفو من دم العمد بالدية، فإذا ثبت أنه يفارق البياعات، وهذه المفارقة تختص بالصلح على الإنكار؛ فوجب اعتباره وتخصيص الاسم به دون الصلح على الإقرار الذي ليس الاسم بحقيقة
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 89 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2774)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.