Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 106

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة (١١)

ولا لصاحب البناء تصرف بنيانه في بقية الدار، وصاحب الجذوع له التصرف في [الحائط] (¬١)، فوجب (٦٥) أن يكون أولى.

وإذا ثبت ما قلناه؛ جاز أن يصالح صاحب الجذوع الذي حكمنا له بالحائط الآخر على ذلك؛ لأنه صلح على الإنكار. والله الموفق.

مَسْألة (١١):

وإذا كان حائط بين شريكين أو لرجل مفرد؛ لم يجز للشريك أو للجار أن يضع عليه خشبة إلا بإذن [شريكه أو] (¬٢) صاحب الحائط، ويستحب له أن لا يمنعه، ولكن لا يقضى عليه بذلك (¬٣).

وبه قال أبو حنيفة (¬٤).

واختلف قول الشافعي؛ فقال مثل قولنا (¬٥).

وقال: ليس [للشريك ولا] (¬٦) للجار أن يمنع جاره (¬٧) من وضع خشبة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 106 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.