ولا لصاحب البناء تصرف بنيانه في بقية الدار، وصاحب الجذوع له التصرف في [الحائط] (¬١)، فوجب (٦٥) أن يكون أولى.
وإذا ثبت ما قلناه؛ جاز أن يصالح صاحب الجذوع الذي حكمنا له بالحائط الآخر على ذلك؛ لأنه صلح على الإنكار. والله الموفق.
مَسْألة (١١):
وإذا كان حائط بين شريكين أو لرجل مفرد؛ لم يجز للشريك أو للجار أن يضع عليه خشبة إلا بإذن [شريكه أو] (¬٢) صاحب الحائط، ويستحب له أن لا يمنعه، ولكن لا يقضى عليه بذلك (¬٣).
وبه قال أبو حنيفة (¬٤).
واختلف قول الشافعي؛ فقال مثل قولنا (¬٥).
وقال: ليس [للشريك ولا] (¬٦) للجار أن يمنع جاره (¬٧) من وضع خشبة