صاحب العلو؛ كان متطوعًا، ولم يكن له أن يمنع صاحب السفل من الانتفاع (¬١).
وكذلك النهر بين الشركاء، و [الدولاب] (¬٢)، والعين، والبئر؛ من أنفق منهم؛ فله أن يمنع شريكه من الانتفاع حتى يعطيه قسطه النفقة (¬٣).
واختلف قول الشافعي [فيه] (¬٤) أيضًا (¬٥).
والدليل لقولنا قوله ﵇: "لا ضرر ولا إضرار" (¬٦).