Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 141

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة (١٧)
  3. فصل

المحتال كان يملك الحق الذي في ذمة المحيل، وإذا [نقله] (¬١) إلى ذمة المحال عليه فلم يسلم له ذلك؛ وجب أن يكون له الرجوع إلى حقه الأول.

قيل: إن المستأجر كانت له المطالبة بشيء؛ فلا يجب له الرجوع.

فإن قيل: إن إفلاس المحال عليه لا يخلو من أن يجري مجرى العيب، أو مجرى الاستحقاق (¬٢)، ومن وجد عيبا ببدل حقه؛ كان له الرد والرجوع إلى الحق، وكذلك من اشترى شيئا واستحق من يده؛ كان له الرجوع إلى حقه، فوجب أن يكون للمحتال الرجوع إلى المحيل بكل حال.

وأيضا فإن مذهبكم أن من اشترى شيئا في ذمته ثم أفلس؛ كان للبائع الرجوع بعين ماله، ولا فرق بين نقل الحق من عين الذمة، وبين نقله من ذمة إلى ذمة.

قيل: قولكم: "إما أن يجري مجرى العيب أو مجرى الاستحقاق"؛ فإننا نقول: إنه يجري مجرى العيب.

فإن قالوا: فيجب أن يكون له الرد بالعيب والرجوع إلى الحق.

قيل: هو عيب حدث بعد البيع والقبض؛ فسقطت المطالبة بالحق ويبدله (¬٣)، والعيب الذي يوجب الرجوع إلى الحق هو العيب المتقدم وقبل سقوط

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 141 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.