Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 179

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة (٢٣)

* مَسْألة (٢٣):

اختلفت الرواية عن مالك ﵀، فقال: المضمون له مخير بين أن يطالب الضامن أو المضمون عنه إن كان المضمون عنه موسرا (¬١).

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي (¬٢).

وقال ليس له مطالبة الضامن إلا بعد تعذر وصوله إلى الحق من جهة المضمون عنه (¬٣).

والدليل لهذا القول؛ هو أن النبي ﵇ قال: "الزعيم غارم" (¬٤).

والغرم حقيقته أن يكون مع بقاء الأصل، فلا يلزمه مع قدرته على أخذ الحق من المضمون عنه.

وأيضا فإن الضمان وثيقة فهو كالرهن، وليس للمرتهن أن يأخذ حقه من الرهن إلا بعد تعذر الاستيفاء من الراهن.

وأيضا فإن الضامن دخل على وجه المعروف ليتمكن [المضمون له من حقه] (¬٥) ويتوثق به فلا ينبغي أن يُعنِت الضامن وهو يتمكن من

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 179 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.