وهو مذهب الأوزاعي، وابن أبي ليلى (¬١)، والثوري.
ومنع من ذلك الشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (¬٣).
وما ذكره الشافعي من شركة العنان تجوز عندنا أيضا (¬٤)، وإن كنا نجوز غيره.
والدليل على جواز شركة المفاوضة قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٥).
وهذان قد عقدا عقدا من العقود، فلزمهما الوفاء به بهذا العموم إلا أن يقوم دليل.
وأيضا قول النبي ﵇: "المؤمنون عند شروطهم" (¬٦).
وهذان دخلا على شروط، فلزمهما الوفاء بها إلا أن يمنع من ذلك مانع.