Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 200

  1. من كتاب الشركة
  2. مسألة (٢٤)
  3. فصل

الذي فسرناه، وإنما [يخالفوننا] (¬١) في الشركة في العرض إذا لم يقل أحدهما لصاحبه هذا القول، وعندنا إذا قالا: قد اشتركنا و [جمعا] (¬٢) ماليهما؛ حصل منهما معنى هذا القول.

فإن قيل: فإن هذا يلزمكم فيه إذا أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن مالكا كره ذلك وقد جوزه.

والوجه [الآخر] (¬٣): هو أننا تكلمنا على الجنس الواحد إذا [جمعاه] (¬٤) وكان عين أحدهما متميزا من الآخر، والدراهم والدنانير جنسان وإن كانا جميعا ثمنا وقيمة، غير أنه إذا كان لأحدهما دراهم ولآخر دنانير بقيمة الدراهم؛ صار في معنى الصرف، وأيديهما عليه، وهذا لا يصح (¬٥).

فإن قيل: فهذا يلزم في الدراهم منهما جميعا لأنه صرف.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 200 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.