شركة الأبدان عندنا في الصنائع جائزة، إذا اشتركا في صنعة واحدة، وعملا في موضع واحد (¬١).
وقال أبو حنيفة: تجوز وإن اختلفت صنعتاهما وافترق موضعهما (¬٢).
وجوزها أحمد وإسحاق في كل شيء (¬٣).
وقال الشافعي (¬٤): لا تجوز شركة الأبدان (¬٥) على وجه.
والدليل أن الشركة على هذا الوجه [جائزة؛ أنها] (¬٦) موجودة في سائر الأمصار، متقدمة في سائر الأعصار، معمول بها، لا ينقل عن أحد من السلف والخلف نكير فيها، فلم يجز مخالفة إجماعهم (¬٧)، لأنه محال أن يعلموا بفعل عصرهم يخالف حكم الشريعة فلا ينكرونه.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 207 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2891)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.