Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 216

  1. من كتاب الشركة
  2. مسألة (٢٦)

فأدخلنا هذه الصفة لنستفيد بها بطلان العقد الذي جوزتموه.

فإن قيل: هذا يلزمنا ويلزمكم في شركة الأبدان؛ إذ علل أصحاب الشافعي لبطلانها بهذه العلة.

قيل: هذا بالعاجل قد صح لنا معكم، فإذا ألزَمَنا هذا أصحاب الشافعي؛ نازعناهم في العلة، والعلة التي لا تتعدى عندنا وعندهم صحيحة، وأنتم نازعتمونا في هذه، [فصارت] (¬١) [علتكم] (¬٢) في الأصل غير متعدية؛ فلم يصح عندكم.

ويجوز أن نستدل في أصل المسألة بنهيه ﵇ عن الغرر (¬٣)، ومن أعظم الغرر أن يلزم أحدهما ما لا يعلمه مما يجوز أن يضمنه الآخر من حيث لا أصل لهما من المال يرجعان إليه.

وقوله ﵇: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬٤).

وما كان في كتاب الله ﷿ فإننا نعلمه إما صريحا أو مضمنا، ولسنا نجد جوازه في كتاب الله تعالى.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٥).

وهذا يتضمن كل عقد لكل شرط إلا أن يقوم دليل على [عدم] (¬٦) جوازها

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 216 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.