Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 235

  1. من كتاب الوكالة
  2. مسألة (٢٨)

أحدهما: أن عندنا أنه إذا أراد التوكيل في مجلس الحكم؛ لم يكن حضور الخصم شرطا في صحة التوكيل، وحضوره شرطا عند أبي حنيفة إن كان واحدا أو كانوا جماعة بحضور واحد منهم.

والفصل الثاني: عندنا أن الوكيل يثبت وكالته عند الحاكم، ثم يحضر الخصم ويدعي عليه، وعنده أنه يحضره فيدعي عليه، ثم يثبت وكالته، ويسمع دعواه قبل ثبوت وكالته.

والدليل لقولنا ما ذكرناه في المسألة الأولى، وهو أن عليا ﵇ وكل عقيلا وعبد الله بن جعفر، وقال: "ما قضي له؛ فلي، وما قضي عليه فعلي" (¬١).

ولم ينقل أنه كان هناك خصم مع توكيله عند الإمام، فثبت أن الحكم يعلق بنفس التوكيل؛ لأن الحكم إذا نقل مع سبب؛ تعلق بالسبب ولم يتعلق بغيره.

وأيضا فإنه يثبت لاستيفاء حق؛ فوجب أن لا يكون من شرطه حضور من يستوفي منه الحق، أصله إذا وكله في استيفاء حقوقه من جماعة وحضر واحد منهم، وعند أبي حنيفة أنه إذا حضر واحد منهم؛ لم يكن حضور الباقين شرطا في صحة التوكيل، وكان التوكيل ثابتا في حقوقهم.

وأيضا فإنه يوكل في حق يجوز دخول التوكيل [فيه؛ فوجب أن يصح توكيله] (¬٢)، أصله التوكيل في البيع والشراء وغير [ذلك] (¬٣).

وأيضا فإن كل من لم يكن رضاه شرطا في إثبات وكالته؛ لم يكن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 235 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.