Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 238

  1. من كتاب الوكالة
  2. مسألة (٢٩)

أصله إذا ادعى مدة وأنكر الخصم؛ لا خلاف أن دعواه لا تسمع ثانيا حتى تثبت وكالته، فكذلك في المرة الأولى.

فإن قيل: فقد قضى للخصم على الموكل فيكون حقا، فثبت له التوكيل. قيل: هذا عائد على مسألة وكالة الحاضر، فنقول: إن كان المانع من ذلك هو أن الموكل قد يوكل من يكون أقوم بالحجة منه؛ فينبغي أن يجوز إذا وكل عاجزا لا يعرف وجه الحجة؛ لأن فيه حظا. والله الموفق.

* * *

* مَسْألة (٢٩):

وللوكيل الثابت الوكالة أن يعزل نفسه بحضرة الموكل وبغير حضرته (¬١).

وبه قال الشافعي (¬٢).

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يفسخ الوكالة إلا بحضور الموكل؛ لأنه إذا فسخ من غير حضوره؛ ضيع حق الموكل، وليس له ذلك (¬٣).

والدليل لقولنا هو أن كل من لم يكن رضاه شرطا في رفع عقد؛ لم يكن حضوره شرطا فيه؛ أصله الرجل يطلق امرأته لما لم يكن رضاها في دفع العقد شرطا؛ لم يكن حضورها أيضا شرطا فيه (¬٤)، فكذلك الموكل لما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 238 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.