Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 247

  1. من كتاب الوكالة
  2. مسألة (٣٠)

وما قضي له فلي" (¬١).

فأخبر أنه يقضى عليه بما يلزم الوكيل، فيجب إذا أقر الوكيل أن موكله قبض الحق؛ أن يقضى على الموكل بذلك.

وأيضا فإن الخصومة تتضمن الإنكار والإقرار، فإذا وكله في الخصومة؛ فقد وكله فيها، وفيما تتضمنه الخصومة الإقرار، فيجب إذا أقر أن يقبل إقراره؛ لأنه مأذون له فيه.

قيل: أما حديث علي ﵀؛ فلا دلالة فيه؛ لأنه قال: "هذا عقيل، ما قضي عليه فعلي"، فأخبر أنه إنما يكون عليه ما يقضي به على الوكيل، وعندنا أن الوكيل إذا أقر على موكله؛ لم يقض عليه به، فلم يقض به على الموكل أيضا.

فإن قيل: أليس تسقط بذلك وكالته -عندكم- ويحكم بفسخها، فهلا قلتم إنه يحكم على الموكل بسقوط حقه.

قيل: لنا في فسخ وكالته بإقراره نظر.

وعلى أنه ليس إذا قبل إقراره في حق نفسه؛ قبل إقراره في حق غيره، ألا ترى أنه لو قال: "قد أبرأه الموكل من الحق"؛ سقطت وكالته، لأنه اعترف أنه لا حق هناك، ولم يقبل إقراره على موكله في الإبراء.

وقولهم: "إن الخصومة تتضمن الإقرار والإنكار"؛ فإننا لا نسلم؛ بدليل الخصومة تتضمن الجحود والإنكار (¬٢)، والإقرار هو موافقة الخصم وإزالة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 247 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.