Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 249

  1. من كتاب الوكالة
  2. مسألة (٣٠)

الغير، فأشبه الحر من هذا الوجه.

قيل: أما العبد؛ فعندنا أنه يملك، فإذا أذن له سيده في التجارة؛ [فإقراره بالقبض إقرار] (¬١) في ملكه؛ فهو كالحر من هذا الوجه، والوكيل إنما يقر بالقبض في ملك غيره.

فإن قيل: فإن الوكيل بالخصومة يملك ما يقطع به الخصومة، بدليل جواز سماع البينة عليه، وكل من جاز أن يتعلق انقطاع [الخصومة] (¬٢) به؛ جاز أن يملك قطعها بإقراره بالاستيفاء كالموكل.

وأيضا فإن الإقرار والإنكار أحد جوابي الدعوة، فإذا ملك الوكيل أحدهما؛ ملك الآخر.

وأيضا فإنه يقبل البينة عليه بالاستيفاء؛ فجاز إقراره فيه، أصله الموكل.

قيل: قولكم: "إن الموكل يملك ما يؤدي إلى قطع الخصومة"؛ فإنه يفسد بوجهين:

أحدهما: إقراره في غير مجلس الحكم.

والآخر: الإبراء.

وأما الموكل؛ فقد قلنا: إنه يملك الإبراء والإقرار في غير مجلس الحكم.

وأما قولكم: "إن الإقرار والإنكار أحد جوابي الدعوى"؛ فإننا نقول:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 249 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.