Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 251

  1. من كتاب الوكالة
  2. مسألة (٣٠)

فإن قيل: فإن الموكل أقامه مقام نفسه في الخصومة والمطالبة من الوجه الذي كان إليه [ … ] (¬١) منه لما يتعلق بالخصومات من الإقرار والإنكار [ … ] (¬٢) بدليل أنه لم يستثن له حالا، مع علمه أنه يجوز أن يكون [ … ] (¬٣) ويسقط حقه.

ويبطل أيضا هذا بإقرار الوصي فنقول: إن الوصي أقامه مقام الصبي في التصرف له فيما يؤدي إلى استيفاء حقه دون الإقرار عليه، وكذلك أمين القاضي وإن أجاز إقرارهما بالاستيفاء.

وعلى أن العفو عن الدم والهبة تبرع، فلا يملكه الإنسان في ملك غيره، يدلك عليه أن الوصي لا يملك ذلك وإن كان إقراره مقبولا في الاستيفاء.

قيل: إن قولكم: "إن الموكل أقامه مقام نفسه ولم يستثن له حال الإقرار" فإنه يلزم في الإبراء وفي الإقرار في غير مجلس الحكم، وهذا لم يستثنه عليه، وقد أقامه مقام نفسه في شيء دون شيء، فإنما هو في الخصومة وما يؤدي إلى الاستيفاء، لا إلى الإسقاط من غير استيفاء.

وقد بينا الفرق بين الوصي والأمين وبين الوكيل بما قدمناه، فأغنى عن إعادته.

وقولكم: "إن العقود والهبة تبرع"؛ فإننا نقول: إن إقراره تبرع؛ لأنه إسقاط [للحق] (¬٤) من غير استيفاء كالهبة والعفو.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 251 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.