Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 259

  1. من كتاب الوكالة
  2. مسألة (٣٢)

* مَسْألة (٣٢):

إذا وكله في البيع مطلقا وقال له: "بع"؛ [فعندنا أن ذلك يقتضي بيعه بثمن المثل، نقدا بنقد البلد، فإن باعه بمثل ما لا يتغابن الناس في مثله، أو نَساء، أو بغير نقد البلد] (¬١)؛ لم يجز بيعه إلا برضا الموكل (¬٢).

وبه قال الشافعي (¬٣)، وأبو يوسف، [ومحمد، وأحمد،] (¬٤) وأبو ثور (¬٥).

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبيعه كيف شاء نقدا أو نساء، وبثمن مثله، [ودون ثمن المثل] (¬٦)، وبما لا يتغابن الناس بمثله (¬٧)، وبنقد البلد وغير نقده (¬٨).

فأما إذا وكله في شراء عبد؛ فقد اتفقوا مع أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يشتريه بأكثر من ثمن مثله، ولا إلى أجل.

والدليل لقولنا في البيع وأن للمالك الخيار؛ قد تقدم في البيوع، لأنه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 259 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.