Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 269

  1. من كتاب الوكالة
  2. مسألة (٣٣)

* مَسْألة (٣٣):

ومن كان عليه حق لرجل سواء كان ذلك دينا في ذمته، أو عينا قائمة في يده مثل العارية والوديعة، فجاء رجل وقال له: قد وكلني صاحب الحق عليك في قبض ذلك [منك] (¬١)، وصدقه الذي عليه الحق في أنه وكيل، ولم يكن على الوكالة بينة، فهل يجبر الذي عليه الحق على دفع ذلك إلى الوكيل أم لا؟

لست أعرفها منصوصة [لمالك] (¬٢)، والصحيح عندي على مذهبه أنه لا يجبر على تسليم ذلك إلى الوكيل (¬٣).

وبه قال الشافعي (¬٤).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إنه يجبر على تسليم ما في ذمته.

وأما الأعيان القائمة؛ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجبر على ذلك.

وقال محمد: يجبر كتسليم ما في الذمة (¬٥).

والدليل لما قلناه؛ هو أن الدين ثبت عليه، لا يلزمه دفعه إلى غير

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 269 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.