Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 280

  1. من كتاب الإقرار
  2. مسألة (٣٤)

لورثته؛ لم يمنع من] (¬١) التصرف فيه على وجه التبرع، ولما تعلق حقهم في مقدار الثلثين؛ منع من التصرف لحقهم، فكذلك حق الغرماء لما منع التصرف في جميع المال في حال مرضه؛ دل ذلك على تعلق حقهم به.

وأيضا فإن من كان صحيح القول متى منع من التصرف في ماله بحق غيره على وجه كان ذلك جائزا له؛ فإن ذلك المنع يدل على تعلق حق الغير بماله أو بالحادث منه، يدلك عليه الراهن والمؤاجر، ولما منع في حين المرض بحق غرمائه؛ دل ذلك على تعلق حقهم بماله (¬٢).

قيل: قولكم: "إن المريض الذي لا دين عليه لما لم يتعلق بثلث ماله حق لورثته؛ لم يمنع من التصرف فيه، ولما تعلق حقهم بالثلثين منع من التصرف لحقهم، فكذلك هو ممنوع لأجل الغرماء"؛ فإننا نقول: إنه ممنوع من تنفيذ الثلث، غير ممنوع من الوصية به، ولا يدل ذلك على أنه إذا طرأ عليه دين في مرضه؛ أن الثلث لا يبطل، وكذلك هو ممنوع من الثلثين بجواز أن يطرأ دين يبطل أن يكون للورثة حق، ويجوز أن يحدث وارث آخر، وأن يموت ورثته قبله، فيصير الثلثان لوارث آخر، ومع هذا كله لو طرأ عليه دين بإقراره ولم يتقدمه دين قبل المرض؛ لكانت التركة كلها مصروفة في دينه الذي أقر به فى مرضه، فلما كان دينه الذي يقر به في مرضه يبطل جميع وصيته بالثلث ويبطل الثلثين؛ وجب أن يساوي دين الصحة؛ لأن هذه أيضا صورته ومرتبته.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 280 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.