Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 284

  1. من كتاب الإقرار
  2. مسألة (٣٥)

[وقال أبو حنيفة: لا يصح إقراره] (¬١) لوارث بحال (¬٢).

واختلف أصحاب الشافعي؛ فقال بعضهم (¬٣): يجيء على قولين، ومنهم من قال: يلزم قولا واحدا (¬٤).

والدليل لقولنا؛ هو أنه يتهم في إقراره لبنته إما لينقص ابن العم ويكون ماله [يستغرقه] (¬٥) الدين، فيعلم أن ورثته لا يستحقون شيئا مع الدين، فيقر لوارثه بدين ليحاص به، فيصير إليه من التركة ما لم يكن يصير إليه لولا إقراره، فلم يقبل لهذه العلة، ومعلوم أن الإنسان مطبوع على الميل إلى بعض الوارثين أكثر من بعض، وعلى الميل إليهم دون الأجانب.

وأيضا فإن المريض محجور عليه إما لأجل ورثته، أو لأجل ديون عليه، أو تطرأ عليه.

والدليل على أنه محجور عليه في الدين -كما ذكرنا- هو أن هبته لجميع ماله وصدقته به؛ لا تصح، فإذا كان محجورا عليه؛ لم يقبل إقراره في المرض الذي يتهم فيه.

فإن قيل: كل من صح إقراره لغير الوارث؛ صح إقراره للوارث؛

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 284 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.