Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 287

  1. من كتاب الإقرار
  2. مسألة (٣٥)

المرض؛ لأنه متهم (١٧٨) فيه، فأغنى عن إعادته، فلم يلزم ما ذكرتموه.

وعلى أن العادة أن الإنسان يقصد تخصيص وارث ببعض ماله، ولم تجر العادة بأن يقر بنسب لا أصل له، وإذا كان كذلك؛ حصلت التهمة في الإقرار بالدين.

وأيضا فليس العادة أن يدخل في قبيلته من ليس منها، ولا أن يوصل نفسه بمن نسب بينه وبينه، وقد يخص وارثه بزيادة المال.

فإن قيل: إننا وجدنا المريض أبعد في التهمة من الصحيح، فإنه في حال يرِد على الله جل اسمه، فهو في هذه الحالة يتجنب المعاصي ما لا يتجنبه في حال الصحة (¬١)، فإذا أقر بحق لوارث؛ حمل على الحق الذي لا يجوز غيره؛ لانتفاء التهمة منه.

قيل: لو كان المريض على ما تذكرونه (¬٢)؛ لجاز إقراره في المسألة التي ذكرناها إذا أقر أنه وهب في صحته لوارث له سلعة وصفها وأقبضه إياها ثم أتلفها عليه، كما يقبل هذا الإقرار لأجنبي، فلما قبل إقراره بذلك لأجنبي، ولم يقبل للوارث؛ ثبت أن التهمة غير منتفية عنه

ونقول أيضا: إن المرض يوجب حجرا في حق ورثته؛ يدلك على ذلك أن الثلث الذي يملك التصرف فيه من جميع الجهات لا يملك وضعه لوارثه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 287 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.