أنه كان وهب هذا العبد من وارثه؛ فإنه لا يصدق فيه (¬١).
* * *
* مَسْألة (٣٥):
إذا مات رجل وخلف [ابنين] (¬٢)، أو ثلاثة، أو أكثر، فأقر أحدهم بأخ آخر، وأنكر الباقون؛ فإن نسبه لا يثبت عندنا ولا عند [أبي حنيفة و] (¬٣) الشافعي.
ولكنه عندنا وعند أبي حنيفة يشاركه فيما في يده بإقراره أنه أخ مثله، وابن للميت كما أنه هو ابنه (¬٤).
وقلنا نحن: [يعطيه] (¬٥) الذي أقر مما يأخذه مقدار ما يصيبه من الميراث بقدر قسطه مما يصير له (¬٦).