Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 308

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في الأسباب الوارد عليها الخطاب

وحكي عن [القاضي] (¬١) إسماعيل بن إسحاق ﵁ (¬٢) أن الحكم للفظ دون السبب (¬٣)، وذلك أنه قال: لما (¬٤) روي عن رسول الله ﷺ وقد سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الكلاب فقال: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء [إلا ما غيره] " (¬٥).

فحكم للماء بأنه طهور جنسه دون الماء الذي سئل عنه، فدل على أن كل ماء وصفه ما ذكره؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك.

والحجة له أنه لما كان الموجب للحكم هو اللفظ دون السبب وجب أن يكون هو المراعى دونه.

والحجة لقول مالك ﵀ (¬٦) هو أن السؤال يفتقر إلى الجواب، والجواب

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 308 (SanadKitab #1566, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.