Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 299

  1. من كتاب الإقرار
  2. مسألة (٣٥)

(١٨٦) فمن زعم أنه [شريكه] (¬١) فيه؛ فعليه الدلالة.

وأيضا فإن الله تعالى قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ (¬٢).

فأثبت الميراث للابن، فإذا لم يثبت أنه ابن؛ فلا يعطى الميراث بحكم الظاهر (¬٣).

قيل: أما استصحاب الحال؛ فقد انتقلنا عنها بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ (¬٤).

والمقر قد كسب على نفسه بإقراره أن هذا يستحق بعض ما في يده، وينتقل أيضا عنها ببعض ما ذكرناه.

وأما الآية؛ فنقول بموجبها، وإذا ثبت نسب الابن؛ أخذ الميراث، وفي مسألتنا نعطيه بإقرار المقر بأنه [وارث] (¬٥) وإن لم يحكم بصحته في الحقيقة، وليس يمتنع أن ينطلق الإرث بالنسب، ويثبت إقرار الإنسان بذلك في حقه وإن لم يثبت ذلك في حق غيره، كما أن الله تعالى قد حكم بالشفعة في البياعات وإن كان استحقاقها بغير أن تثبت حقيقة البيع من البائع والمبتاع، وقد يقر الإنسان بابن فيستحق ميراثه بإقراره، وإن لم تثبت بينة أنهم رأوه ولد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 299 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.