Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 310

  1. من كتاب الإقرار
  2. مسألة (٣٦)

بحريته؛ لأنه كان يقول: هو ابن أمة أبي وأنه خلق حرا، فمحال أن يقول هو أنه خلق حرا والنبي ﵇ يجعله مملوكا له.

قيل: قوله: ﵇ "هو لك يا عبد" (¬١) أي أن قولك يقبل على أبيك [وأنه ولده] (¬٢) وأنه في الحكم يعتق عليك إن صار ذلك لحقك من الميراث (¬٣).

فإن قيل: قولكم "إنه لا يثبت نسبه بقوله وحده وهناك أخته سودة لم تقر به"؛ فإننا نقول: عنه جوابان:

أحدهما: أن إقرار سودة به كان قد تقدم عند رسول الله ﷺ، ثم لما وجد إقرار عبد؛ حكم ﵇ بإقرارهما إذ كانت قد أذنت لعبد بالإقرار عليها (¬٤).

والجواب الآخر: هو أنه لم يعترف فيه إلا عبد دون سودة، ولكن كان عبد هو جميع الورثة؛ لأن زمعة مات كافرا، وعبد كان كافرا حين موته، وكانت سودة قد أسلمت قبل إسلام عبد، فورثه عبد دون سودة؛ لأن المسلم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 310 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.