و] (¬١) إذا لم يكن في العقل تخصيصها فإنه يجوز أن تخص (¬٢) بالآية الخاصة، وكذلك بالسنة المتواترة، وخبر الواحد، والإجماع (¬٣)، والقياس.
فَصْل (¬٤)
فمما خُص بالكتاب (¬٥) قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار
و] (¬١) إذا لم يكن في العقل تخصيصها فإنه يجوز أن تخص (¬٢) بالآية الخاصة، وكذلك بالسنة المتواترة، وخبر الواحد، والإجماع (¬٣)، والقياس.
فَصْل (¬٤)
فمما خُص بالكتاب (¬٥) قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 313 (SanadKitab #1566, hlm. urut 303)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.