[وتركه] (¬١). والتسبيح في الركوع (¬٢)، وأشباه (¬٣) ذلك [مما اختلفت الأخبار فيه عن النبي ﷺ] (¬٤) إذا لم تقم الدلالة على قوة أحدهما على الآخر، ولا ما أوجب إسقاطهما ولا إسقاط أحدهما.
والحجة في ذلك أن [الخبرين إذا ثبتا جميعًا] (¬٥) ليس أحدهما أولى من صاحبه، ولا طريق إلى إسقاطهما، ولا إلى إسقاط أحدهما، وقد [تساويا] (¬٦) وتقاوما، و [ما] (¬٧) أمكن الاستعمال، فلم يبق إلا التخيير فيهما، وأن يكون كل واحد منها يسد مسد الآخر، وصار بمنزلة الكفارة التي [قد] (¬٨) دخلها التخيير، والله أعلم.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 324 (SanadKitab #1566, hlm. urut 314)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.