الكفارة (¬١)، فهذا يدل على أن مذهبه ما قلناه.
ومما يوضح ذلك أنه روى أيضًا حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي ﷺ قال لها: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (¬٢).
فأوجب [مالك ﵀] (¬٣) أن يكون الحكم في النساء كلهن مثلَ الحكم فيها، وعول على الحكم في الحيض على هذا الحديث.